مستشارك القانوني| حكم «البشعة» في القانون.. قانوني يجيب

موضوعية
موضوعية

انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة، تتعلق بـ«البشعة» التي يستخدمها البدو وغيرهم في معرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا، كمعرفة السارق، وإثبات النسب وغيرها، وهي تحل محل الشهود، ويعد المبشع قائما مقام القاضي.

تواصلت «بوابة اخبار اليوم»، مع المستشار القانوني شعبان علم الدين دكتور القانون الدولي، لمعرفة ما هو رأى القانون في هذا الشأن.

شعبان

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني| حبس وغرامة عقوبة «تسميم الكلاب الضالة»

قال "علم الدين"، من المتعارف عليه بالمناطق القبلية والقروية أنه يتم الفصل في المنازعات عن طريق الأعراف القبلية التي لها في كثير من الأحيان قوة القانون، ويمثل شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه دور القاضي وترتبط قوة قراره بقوة شخصيته، ومن القوانين العرفية السائدة هي البشعة التي اعتبرت في فترة من فترات الزمن إحدى الوسائل التي يتم بموجبها إبراء الذمم والتبرئة من التهم.

وأضاف، البشعة ليس لها أصل في الشرع، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) رواه الدارقطني، فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفى الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع، بل وتنافي العقائد الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب، فقال تعالى (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف ١٨٨) 

رأى القانون في مسألة «البشعة»

وتابع، من حيث المسائلة القانونية، نجد أن أرقام مدونة على الحوائط للجوء إلى البشعة، ومن يذهب للإبلاغ عن أصحاب الأرقام للقيام بأعمال البشعة، ونرد على ذلك بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، كما  أنه لا يوجد قانون يمنع الجلسات العرفية والبشعة تعد جزءً منها، كما لا يجوز له أن يبلغ عن الضرر الذي أصابه نظراً لوجود (إقرار موقع منه) يعفيني من المسئولية.

دار الإفتاء: البشعة ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام


دار الإفتاء المصرية: "والبشعة ليس لها أصلٌ في الشرع في إثبات التهمِ أو معرِفة فاعلها، والتعامل بها حرام، لِما فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولما فيها من التخرص بالباطل بدعوى إثبات الحق، وإنما يجب أن نعمل بالطّرُق الشرعية التي سنّتها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستهدين بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني".

وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أحكام جلسات التحكيم، قائلة: "التحكيم معناه: أن يتحاكم شخصان إلى من يصلح أن يكون حاكمًا ليحكم بينهما في أمر فيه نزاع، وهو جائز شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنۡ أَهۡلِهَآ﴾ [النساء: 35]، وقد تحاكم سيدنا عمر رضي الله عنه وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم، واختلف الفقهاء في مدى إلزامية التحكيم بالنسبة للخصوم؛ فذهب البعض إلى أنه ملزم لهم.